وجوب الوضوء لكل صلاة عند الاستحاضة المتوسطة
فتحصل : أن الغسل الواحد يعتبر أن تأتي به المرأة فيما بين استحاضتها و اول صلاة تأتي بها فإذا كانت استحاضتها قبل الغداة فتأتي به بين استحاضتها و بين صلاة الغداة و إذا كانت واقعة قبل الزوال تأتي بالغسل بعد استحاضتها و قبل صلاة الظهر و هكذا هذا كله فيما ذكروه من وجوب الغسل على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة .وجوب الوضوء لكل صلاة : بقي الكلام فيما ذكروه من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة مع أن صحيحة زرارة ( 1 ) لم تتعرض لوجوب الوضوء عليها لكل صلاة و كذا صحيحة معاوية ( 2 ) لانها انما دلت على أنها تتوضأ فحسب و أما انها تتوضأ لكل صلاة فلا دلالة لها عليه .هذا و الصحيح ما ذكره المشهور من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لامرين .( أحدهما ) : صحيحة زرارة من جهة القرينة الخارجية و ذلك لبعد أن تبقي المستحاضة على طهارتها من أول للصبح إلى آخر وقت العشاء لانه لا يتحقق أصلا أو يتحقق نادرا ، و مع كونها محدثة بشيء من الاحداث بعد غسلها أول الصبح اما ان تصلي مع الحدث و اما ان يجب عليها الوضوء و الصلاة و الاول لا يمكن الالتزام به فيتعين الثاني1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .و في ذيلها وصلت كل صلاة بوضوء .