وجوب الوضوء لكل صلاة عند الاستحاضة المتوسطة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الوضوء لكل صلاة عند الاستحاضة المتوسطة

فتحصل : أن الغسل الواحد يعتبر أن تأتي به المرأة فيما بين استحاضتها و اول صلاة تأتي بها فإذا كانت استحاضتها قبل الغداة فتأتي به بين استحاضتها و بين صلاة الغداة و إذا كانت واقعة قبل الزوال تأتي بالغسل بعد استحاضتها و قبل صلاة الظهر و هكذا هذا كله فيما ذكروه من وجوب الغسل على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة .

وجوب الوضوء لكل صلاة : بقي الكلام فيما ذكروه من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة مع أن صحيحة زرارة ( 1 ) لم تتعرض لوجوب الوضوء عليها لكل صلاة و كذا صحيحة معاوية ( 2 ) لانها انما دلت على أنها تتوضأ فحسب و أما انها تتوضأ لكل صلاة فلا دلالة لها عليه .

هذا و الصحيح ما ذكره المشهور من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لامرين .

( أحدهما ) : صحيحة زرارة من جهة القرينة الخارجية و ذلك لبعد أن تبقي المستحاضة على طهارتها من أول للصبح إلى آخر وقت العشاء لانه لا يتحقق أصلا أو يتحقق نادرا ، و مع كونها محدثة بشيء من الاحداث بعد غسلها أول الصبح اما ان تصلي مع الحدث و اما ان يجب عليها الوضوء و الصلاة و الاول لا يمكن الالتزام به فيتعين الثاني

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .

2 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .

و في ذيلها وصلت كل صلاة بوضوء .

/ 324