تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة و يجب و هو المطلوب و قوله ( صلت بغسل واحد ) لانظر له إلى عدم وجوب الوضوء مع الغسل بل هو قبال الغسل المتعدد و يدل على ان الغسل لا يجب تعدده عليها .

و هذا الوجه يمكن المناقشة فيه بان بقاء المستحاضة إلى آخر العشاء على طهارتها و ان كان بعيدا إلا انها تتمكن من البقاء عليها بمقدار صلاتين فمع طهارتها لماذا يجب عليها الوضوء للصلاة الثانية أو ننقل الكلام إلى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها لاي وجه يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الغداة ؟ ( الثاني ) : و هو العمدة موثقة سماعة ( و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة ) ( 1 ) لما تقدم من أن حمل ( لم يجز ) على ( لم يثقب ) خلاف الظاهر و لا يمكن الالتزام به بل هو باق بمعناه و هو مقيد لاطلاق الجملة السابقة عليه ( إذا ثقب الدم الكرسف ) نظير قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة و ان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 2 ) و قد مر الكلام فيه مفصلا ) .

و هذا تخصيص لما قدمناه من ان كل غسل يغني عن الوضوء و أشرنا إلى ان الاستحاضة المتوسطة خارجة عن ذلك بالنصوص الخاصة المعتبرة .

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

2 - المائدة : 6 .

/ 324