الاستحاضة الكثيرة واحكامها
فيها - مضافا إلى ما ذكر و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - ( 1 ) غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما و الاولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة .الاستحاضة الكثيرة : ( 1 ) و قد ذكروا ان المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها تبديل القطنة و الخرقة ، و يجب عليها الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الغداة و الظهرين و العشاءين ، و يجب عليها الوضوء لكل صلاة .أما تبديل القطنة فان قلنا بوجوبه في المتوسطة فلا بد من الالتزام به في الكثيرة بطريق أولى لانها لا تنقص عن المتوسطة لكثرة دمها ، و اما إذا لم نقل بوجوبه في المتوسطة فهل يجب الالتزام به في الكثيرة ؟ قد يقال : ان وجوبه مطابق القاعدة و قد عرفت الجواب عنه .و قد يقال : بوجوبه من جهة النص و هو صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : ( إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال : ( لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها بعلها ان أراد ) حيث1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 .