الاستحاضة الكثيرة واحكامها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستحاضة الكثيرة واحكامها

فيها - مضافا إلى ما ذكر و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - ( 1 ) غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما و الاولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة .

الاستحاضة الكثيرة : ( 1 ) و قد ذكروا ان المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها تبديل القطنة و الخرقة ، و يجب عليها الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الغداة و الظهرين و العشاءين ، و يجب عليها الوضوء لكل صلاة .

أما تبديل القطنة فان قلنا بوجوبه في المتوسطة فلا بد من الالتزام به في الكثيرة بطريق أولى لانها لا تنقص عن المتوسطة لكثرة دمها ، و اما إذا لم نقل بوجوبه في المتوسطة فهل يجب الالتزام به في الكثيرة ؟ قد يقال : ان وجوبه مطابق القاعدة و قد عرفت الجواب عنه .

و قد يقال : بوجوبه من جهة النص و هو صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : ( إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال : ( لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها بعلها ان أراد ) حيث

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 .

/ 324