تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قاصرة الدلالة ثانيا ، و ذلك لان غاية ما هناك أن تدل على وجوب تجديد الكرسف على تقدير إخراجه لئلا يتنجس به اطراف المحل عند إعادته ، و اما إذا لم تخرجه فلا يجب عليها التجديد إلا لا دلالة لها على وجوب إخراج الكرسف على المرأة و عليه فهذا الحكم مبني على الاحتياط و لا دليل عليه .

و اما وجوب الغسل عليها للفجر و الظهرين و العشاءين فقد ظهر الوجه فيه مما قدمناه في الاستحاضة القليلة و المتوسطة فلا نعيده .

و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فقد التزم به المشهور ، و الظاهر المستفاد من كلماتهم ان القول به و بعدمه مبتن على اجزاء كل غسل عن الوضوء و عدم اجزائه فان السيد المرتضى و غيره ممن قالوا باغناء كل غسل عن الوضوء التزموا بوجوب الوضوء على المستحاضة في المقام لكل صلاة .

و لكن الصحيح عدم وجوب الوضوء و ذلك لعدم دلالة شيء من الاخبار الواردة في المقام - في الاستحاضة الكثيرة - سوى المطلقات ( 1 ) الواردة في أن المستحاضة تتوضأ أو مطلقات الآمر بالوضوء كقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم ) ( 2 ) و الاطلاقات الدالة على أن من نام أو بال يتوضأ فانها شاملة للمستحاضة في المقام و اما المطلقات فلا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة .

1 - راجع الوسائل : جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ، ح 1 و 7 و 8 و باب 5 ح 1 و باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13 .

( 2 ) المائدة : 6 .

/ 324