تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرواية حيث قال ( ع ) : فلتدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل - و ليس المراد به غسل الاستحاضة .

و يؤيده ، انه ان أريد به غسل الاستحاضة وجب الغسل لكل صلاة بمقتضى قوله : ( تغتسل و تتوضأ لكل صلاة ) مع انك عرفت ان الغسل لا يجب لكل صلاة في المستحاضة حتى في الكثيرة بل لكل صلاتين غسل واحد - كما تقدم - و لا يجب الغسل لكل صلاة ، فإذا كان الغسل فيها غسل الحيض فالرواية تدل على وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مطلقا .

و قد خرجنا عن اطلاقها في المتوسطة لما دل من الاخبار على ان المستحاضة في المتوسطة لا يجوز لها أن تكتفي بالوضوء فقط بل تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة و تتوضأ لكل صلاة .

و كذلك تخرج من اطلاقها في الكثيرة بما دل على ان المستحاضة بالكثيرة تغتسل ثلاث مرات و لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة للاكتفاء بذلك في مقام البيان و بقرينة التقابل و التقسيم .

و من جملة تلك الروايات ذيل هذه الرواية حيث قال ( فقال : احتشي كرسفا فقالت : انه اشد من ذلك ، اني اثجته ثجا فقال : تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و أخري الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلا ، و اخرى المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلا ) ( 1 ) . و كيف كان فمحط نظر الرواية إلى تشخيص أن ذات الدم اين

1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .

/ 324