بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرواية حيث قال ( ع ) : فلتدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل - و ليس المراد به غسل الاستحاضة .و يؤيده ، انه ان أريد به غسل الاستحاضة وجب الغسل لكل صلاة بمقتضى قوله : ( تغتسل و تتوضأ لكل صلاة ) مع انك عرفت ان الغسل لا يجب لكل صلاة في المستحاضة حتى في الكثيرة بل لكل صلاتين غسل واحد - كما تقدم - و لا يجب الغسل لكل صلاة ، فإذا كان الغسل فيها غسل الحيض فالرواية تدل على وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مطلقا .و قد خرجنا عن اطلاقها في المتوسطة لما دل من الاخبار على ان المستحاضة في المتوسطة لا يجوز لها أن تكتفي بالوضوء فقط بل تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة و تتوضأ لكل صلاة .و كذلك تخرج من اطلاقها في الكثيرة بما دل على ان المستحاضة بالكثيرة تغتسل ثلاث مرات و لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة للاكتفاء بذلك في مقام البيان و بقرينة التقابل و التقسيم .و من جملة تلك الروايات ذيل هذه الرواية حيث قال ( فقال : احتشي كرسفا فقالت : انه اشد من ذلك ، اني اثجته ثجا فقال : تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و أخري الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلا ، و اخرى المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلا ) ( 1 ) . و كيف كان فمحط نظر الرواية إلى تشخيص أن ذات الدم اين 1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .