تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالفورية و جوزنا التأخير و الفصل بين الاغتسال و الصلاة فلا بد للحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين من اقامة الدليل عليه .

و يمكن الاستدلال عليه بالاخبار الواردة ( 1 ) في المقام المصرحة بأنها تغتسل و تجمع بين الصلاتين بتقديم هذه و تأخير تلك .

بل يمكن ان يستدل بها على وجوب الفورية و عدم جواز التأخير بين الغسل و الصلاة و ذلك لان التأخير إذا لم يجز في الصلاة الثانية - لدلالة الرويات على أنها لابد من ان تجمع بينهما و لا يجوز أن تؤخر الثانية عن الاولى - لم يجز التأخير في الصلاة الاولى أيضا بعين ذلك الملاك للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة .

و كذا يمكن الاستدلال على وجوب الفور بما دل على وجوب الغسل ثلاث مرات على كلمة ( عنده ) كما في صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : ( المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر .

( 2 ) و ذلك لان ظاهر كلمة ( عند ) التي هي من الظروف الزمانية هو المقارنة الحقيقية و بما انها ممكنة في المقام إذ لا يمكن الاغتسال حال الصلاة فلتحمل على المقارنة العرفية و هي بأن تتصل الصلاة بالاغتسال نظير قولنا : اغسل يدك عند الاكل أو ادع بالدعاء الكذائي عند النوم و نحو ذلك لوضوح ان المراد به هو الاقتران العرفي لعدم

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .

/ 324