بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالفورية و جوزنا التأخير و الفصل بين الاغتسال و الصلاة فلا بد للحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين من اقامة الدليل عليه .و يمكن الاستدلال عليه بالاخبار الواردة ( 1 ) في المقام المصرحة بأنها تغتسل و تجمع بين الصلاتين بتقديم هذه و تأخير تلك .بل يمكن ان يستدل بها على وجوب الفورية و عدم جواز التأخير بين الغسل و الصلاة و ذلك لان التأخير إذا لم يجز في الصلاة الثانية - لدلالة الرويات على أنها لابد من ان تجمع بينهما و لا يجوز أن تؤخر الثانية عن الاولى - لم يجز التأخير في الصلاة الاولى أيضا بعين ذلك الملاك للقطع بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة .و كذا يمكن الاستدلال على وجوب الفور بما دل على وجوب الغسل ثلاث مرات على كلمة ( عنده ) كما في صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : ( المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر .( 2 ) و ذلك لان ظاهر كلمة ( عند ) التي هي من الظروف الزمانية هو المقارنة الحقيقية و بما انها ممكنة في المقام إذ لا يمكن الاغتسال حال الصلاة فلتحمل على المقارنة العرفية و هي بأن تتصل الصلاة بالاغتسال نظير قولنا : اغسل يدك عند الاكل أو ادع بالدعاء الكذائي عند النوم و نحو ذلك لوضوح ان المراد به هو الاقتران العرفي لعدم 1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .