بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما إذا أحدثت بينهما بحدث فمقتضي القاعدة وجوب الغسل عليها للثانية مع قطع النظر عن الاخبار و عن وجوب المبادرة في حقها .و ذلك لانها بعد ما أحدثت : اما ان تأتي بالعصر مثلا من دون غسل و لا وضوء و هذا محتمل لاشتراط الصلاة بالطهارة و المستحاضة محدثة حينئذ لارتفاع طهارتها بالحدث حسب الفرض ، و اما ان تأتي بالصلاة مع الوضوء و هو مشروع في حقها لدلالة الاخبار على أن الاكتفاء بالوضوء في الصلاة بعد الغسل مختص بما إذا كان الدم ثاقبا من دون تجاوزه عن الكرسف فلا يشرع في الاستحاضة الكثيرة ، و أما أما تأتي بالصلاة مع الاغتسال و هذا هو المطلوب .هذا .و يمكن استفادة وجوب الاغسال الخمسة - اعنى الغسل لكل صلاة عند التفرقة بين الصلوات - من المطلقات الواردة في المقام و هذا كما في صحيحة يونس بن يعقوب قلت لابي عبد الله ( ع ) : إمرأة رأت الدم في حيضها حتى جاز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : ( تنتظر .، إلى أن قال : فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة ) ( 1 ) . و صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة تستحاض إلى ان قال ( تغتسل المرأة المدمية بين كل صلاتين ( 2 ) . فان مقتضاهما وجوب الغسل على المستحاضة خمس مرات فتغتسل بين الفجر و الظهر و بين الظهر و العصر و بين العصر و المغرب و بين 1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 11 .2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 .