تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما النافلة المتأخرة عن الفريضة فلا ينبغي التردد في عدم كفاية الغسل للفريضة عن التوضي لها و ذلك لان المستفاد من الادلة الدالة على ان المستحاضة تغتسل و تصلي أو تغتسل و تتوضأ و تصلى أن الغسل و الوضوء طهارة في حقها و انها تصلي عن طهارة و هي مخصصة للادلة الدالة على ناقضية الحدث للطهارة .

بمعنى أن الدم الخارج منها بعدها إلى آخر الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها ، كما ذكرنا نظيره في المبطون و المسلوس لا ان تلك الادلة مخصصة للادلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهور و ان المستحاضة أو المبطون و المسلوس مع كونهم محدثين فتجوز الصلاة في حقهم .

و ذلك للقطع بأن المستحاضة لو أحدثت بالنوم أو البول و المبطون و المسلوس لو أحدثا بالنوم و نحوه لم يشرع في حقهم الصلاة بوجه و ان اغتسلوا أو توضأوا قبله .

و كيف كان فالاغتسال و التوضوء طهارة في حق المستحاضة و الدم الخارج منها بعد اغتسالها ليس بناقض لطهارتها ، إلا أن المقدار الثابت من التخصيص في أدلة النواقض ، اما هو مقدار فريضة واحدة كما في صلاة الصبح أو مقدار فريضتين كما في الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهما فالدم الخارج منها إلى آخر الفريضة أو الفريضتين محكوم بعدم الناقضية بمقتضى الاخبار .

و أما إذا اغتسلت فصلت الفريضة الواحدة ثم أتت بعدها بنافلة فلا دليل على عدم ناقضية الدم الخارج بعد الفريضة و المفروض استمرار الدم فالدم الخارج منها اثناء النافلة أو قبلها - أي بعد الفريضة - ناقض للطهارة بمقتضى أدلة النواقض فلا تتمكن المرأة من الاتيان

/ 324