بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما النافلة المتأخرة عن الفريضة فلا ينبغي التردد في عدم كفاية الغسل للفريضة عن التوضي لها و ذلك لان المستفاد من الادلة الدالة على ان المستحاضة تغتسل و تصلي أو تغتسل و تتوضأ و تصلى أن الغسل و الوضوء طهارة في حقها و انها تصلي عن طهارة و هي مخصصة للادلة الدالة على ناقضية الحدث للطهارة .بمعنى أن الدم الخارج منها بعدها إلى آخر الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها ، كما ذكرنا نظيره في المبطون و المسلوس لا ان تلك الادلة مخصصة للادلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهور و ان المستحاضة أو المبطون و المسلوس مع كونهم محدثين فتجوز الصلاة في حقهم .و ذلك للقطع بأن المستحاضة لو أحدثت بالنوم أو البول و المبطون و المسلوس لو أحدثا بالنوم و نحوه لم يشرع في حقهم الصلاة بوجه و ان اغتسلوا أو توضأوا قبله .و كيف كان فالاغتسال و التوضوء طهارة في حق المستحاضة و الدم الخارج منها بعد اغتسالها ليس بناقض لطهارتها ، إلا أن المقدار الثابت من التخصيص في أدلة النواقض ، اما هو مقدار فريضة واحدة كما في صلاة الصبح أو مقدار فريضتين كما في الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهما فالدم الخارج منها إلى آخر الفريضة أو الفريضتين محكوم بعدم الناقضية بمقتضى الاخبار .و أما إذا اغتسلت فصلت الفريضة الواحدة ثم أتت بعدها بنافلة فلا دليل على عدم ناقضية الدم الخارج بعد الفريضة و المفروض استمرار الدم فالدم الخارج منها اثناء النافلة أو قبلها - أي بعد الفريضة - ناقض للطهارة بمقتضى أدلة النواقض فلا تتمكن المرأة من الاتيان