حدوث الاستحاضة المتوسطة عقيب صلاة الفجر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حدوث الاستحاضة المتوسطة عقيب صلاة الفجر

( مسألة 2 ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ( 1 ) و هل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ هذا كله في النوافل .

و أما قضأ الاجزاء المنسية فلانها أجزاء الصلاة التي اغتسلت لاجلها غاية الامر أن موضعها تبدل إلى مكان آخر و مع الاغتسال للصلاة لاوجه للاغتسال أو التوضوء ثانية لا جزائها المنسية .

و أما صلاة الاحتياط فلان الصلاة المأتي بها اما ناقصة في الواقع فالركعتان المأتي بهما في صلاة الاحتياط هما من اجزاء الصلاة التي اغتسلت لاجلها فلا حاجة فيهما إلى شيء من الغسل أو الوضوء .

و اما هي تامة في الواقع فتكون صلاة الاحتياط أمرا زائدا لا يضر بطلانها بصحة الصلاة المأتي بها بوجه .

و على أي تقدير لا يجب فيها الغسل و لا الوضوء .

و أما سجدتا السهو فالصحيح انهما واجبة ان مستقلتان لا يعتبر فيهما غسل و لا وضوء .

فتحصل ان قضأ الاجزاء المنسية كالسجدة الواحدة و التشهد و نحوهما و صلاة الاحتياط و سجدتا السهو الظاهر انها لا تحتاج إلى غسل أو وضوء .

إذا حدثت المتوسطة بعد فريضة الفجر : ( 1 ) مع كونها طاهرة قبل صلاة الفجر و في أثناءها أو كونها مستحاضة بالقليلة و بعدها صلوات استحاضتها متوسطة لا ينبغي الاشكال

/ 324