بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاقوى وجوبه ، و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان حدثت بعدها فللظهرين و ان حدثت بعدهما فللعشاءين في صحة صلاتها المتقدمة - اعني صلاة الفجر - لوقوعها في وقتها مع الطهارة .و احتمال أن تكون مشروطة بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم يغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة .مندفع بان اشتراطها بالغسل على نحو الشرط المتأخر لا دليل عليه فإذا أتت بفريضة الوقت في وقتها تامة الاجزاء و الشرائط حكم بصحتها و عدم وجوب إعادتها و لا قضائها .انما الكلام في الفرائض التي بعد استحاضتها فهل يجب عليها ان تغتسل للفرائض الآتية أو لا يجب ؟ بسبب إلى ظاهر كلماتهم عدم الوجوب بل لم يستبعد بعضهم تحقق الاجماع في المسألة نظرا إلى انهم ذكروا أن الغسل يجب قبل صلاة الفجر و ظاهره أن الاستحاضة إذا وقعت بعدها لم يجب عليها الاغتسال حينئذ .بل تعجب صاحب الجواهر ( قده ) من صاحب الرياض ( قده ) حيث ذهب إلى وجوب الغسل عليها في مفروض الكلام .و لكن الظاهر - وفاقا لكل من وقفنا على كلامه من المحققين بعده - وجوب الغسل على المستحاضة مطلقا سواء حدثت الاستحاضة قبل الفجر أو قبل الظهرين أو قبل العشاءين أو بعدها ، و ذلك لاطلاقات الاخبار و عدم اختصاصها بما إذا كانت استحاضتها واقعة قبل صلاة الفجر .