تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقوى وجوبه ، و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان حدثت بعدها فللظهرين و ان حدثت بعدهما فللعشاءين في صحة صلاتها المتقدمة - اعني صلاة الفجر - لوقوعها في وقتها مع الطهارة .

و احتمال أن تكون مشروطة بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم يغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة .

مندفع بان اشتراطها بالغسل على نحو الشرط المتأخر لا دليل عليه فإذا أتت بفريضة الوقت في وقتها تامة الاجزاء و الشرائط حكم بصحتها و عدم وجوب إعادتها و لا قضائها .

انما الكلام في الفرائض التي بعد استحاضتها فهل يجب عليها ان تغتسل للفرائض الآتية أو لا يجب ؟ بسبب إلى ظاهر كلماتهم عدم الوجوب بل لم يستبعد بعضهم تحقق الاجماع في المسألة نظرا إلى انهم ذكروا أن الغسل يجب قبل صلاة الفجر و ظاهره أن الاستحاضة إذا وقعت بعدها لم يجب عليها الاغتسال حينئذ .

بل تعجب صاحب الجواهر ( قده ) من صاحب الرياض ( قده ) حيث ذهب إلى وجوب الغسل عليها في مفروض الكلام .

و لكن الظاهر - وفاقا لكل من وقفنا على كلامه من المحققين بعده - وجوب الغسل على المستحاضة مطلقا سواء حدثت الاستحاضة قبل الفجر أو قبل الظهرين أو قبل العشاءين أو بعدها ، و ذلك لاطلاقات الاخبار و عدم اختصاصها بما إذا كانت استحاضتها واقعة قبل صلاة الفجر .

/ 324