اذا حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل لها عصيانا
كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ( 1 ) و ان انقطعت قبل وقتهما بل احمر لم يجب في حقها الاغتسال ، بل لابد من الرجوع إلى ادلة التمييز و البناء على كونه حيضا لانه دم رأته بعد نفاسها بثلاثين يوما و مع كونه واجدا للصفات يحكم بحيضيته .فتحصل - إلى هنا - أن وجوب الغسل الواحد في المتوسطة من آثار ثقب الدم الكرسف من دون فرق بين حدوث الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها ، و ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) من تسالمهم على عدم الوجوب في محله .هذا كله في الاستحاضة المتوسطة و كذلك الحال في الاستحاضة الكثيرة لان مقتضى إطلاق ما دل ( 1 ) على انها تغتسل للصبح و الظهرين و للعشاءين عدم الفرق في ذلك - اي عدم الفرق بين حدوث الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر أو بعدها ، فإذا حدثت قبل صلاة الظهرين وجب أن تغتسل لهما و للعشاءين و هكذا الامر فيما إذا حدثت قبل صلاة المغرب .لو حدثت المتوسطة قبل الفريضة و لم تغتسل لها : ( 1 ) لان المستفاد من الروايات أن الغسل الواحد مشروط في جميع الفرائض اليومية و لا يختص اشتراطه بصلاة الفجر فقط ، و عليه فلو1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .