اذا حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل لها عصيانا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل لها عصيانا

كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ( 1 ) و ان انقطعت قبل وقتهما بل احمر لم يجب في حقها الاغتسال ، بل لابد من الرجوع إلى ادلة التمييز و البناء على كونه حيضا لانه دم رأته بعد نفاسها بثلاثين يوما و مع كونه واجدا للصفات يحكم بحيضيته .

فتحصل - إلى هنا - أن وجوب الغسل الواحد في المتوسطة من آثار ثقب الدم الكرسف من دون فرق بين حدوث الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها ، و ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) من تسالمهم على عدم الوجوب في محله .

هذا كله في الاستحاضة المتوسطة و كذلك الحال في الاستحاضة الكثيرة لان مقتضى إطلاق ما دل ( 1 ) على انها تغتسل للصبح و الظهرين و للعشاءين عدم الفرق في ذلك - اي عدم الفرق بين حدوث الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر أو بعدها ، فإذا حدثت قبل صلاة الظهرين وجب أن تغتسل لهما و للعشاءين و هكذا الامر فيما إذا حدثت قبل صلاة المغرب .

لو حدثت المتوسطة قبل الفريضة و لم تغتسل لها : ( 1 ) لان المستفاد من الروايات أن الغسل الواحد مشروط في جميع الفرائض اليومية و لا يختص اشتراطه بصلاة الفجر فقط ، و عليه فلو

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

/ 324