بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبل الفجر أيضا ( 1 ) تركت الغسل للصبح عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين و العشاءين .( 1 ) إذا فرضنا ان المرأة استحاضت قبل وقت الصلاة و صارت متوسطة أو كثيرة ثم انقطعت فهل يكون هذا موجبا للغسل الواحد أو الاغسال المتعددة ؟ أو أن الغسل انما يجب فيما إذا حدثت الاستحاضة في وقت الصلاة أو استمرت اليه بحيث لو فرضنا انها استحاضت قبل الوقت متوسطة ثم انقطعت وجب أن تغتسل مرة واحدة كما انها بعد ما دخل الوقت وصلت تبدلت استحاضتها بالكثيرة و انقطعت وجبت عليها الاحكام المترتبة على الاستحاضة الكبيرة أو انها لا يجب في حقها شيء ؟ تأتي هذه المسألة في كلام الماتن ( قده ) في المسألة ( 15 و 23 ) و يتعرض هناك إلى أن وجود الدم و لو قبل الوقت حدث موجب للغسل كما يأتي منا أن ذلك هو الصحيح و لا يشترط في كونه حدثا موجبا للغسل وجوده في وقت الصلاة لاستفادة ذلك من جملة من الاخبار .عمدتها صحيحة الصحاف حيث ورد فيها ( فلتغتسل و لتصل الظهرين ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها ) ( 1 ) فان مفهومها انها إذا نظرت فيما بينها و بين المغرب و كان الدم يسيل وجب عليها الغسل ، مع انها فرضت وجود الدم فيما بين الوقتين و لم تفرض وجوده بعد دخول المغرب أو بعد الزوال .فدلت هذه الصحيحة بصراحتها على عدم اشتراط وجود الدم بعد 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .