بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تأتي المرأة بغسل الاستحاضة و لو قبل وقت الصلاة و تكتفي به بعد دخوله و اما الصورة الثانية : فالصحيح عدم جواز الاتيان فيها بالغسل قبل الوقت لان المستفاد من الاخبار أن المقدمة هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله و ذلك لقوله ( ع ) ( تغتسل عند الصبح أو عند الظهر أو عند وقت كل صلاة ( 1 ) . فان المستفاد من كلمة ( عند ) اعتبار المقارنة بين الصلاة و الغسل و هذا انما يتحق فيما إذا اغتسلت في وقتها و أما اغتسالها قبل وقت الصلاة فهو لا يوجب صدق انها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاة بل يقال انها اغتسلت قبل الوقت و قبل الصلاة .و كذلك ما دل ( 2 ) على انها تؤخر هذه و تقدم تلك أو تؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد فانها تدل على اعتبار وقوع الغسل بعد وقت الصلاة .هذا بل رواية اسماعيل بن عبد الخالق صريحة في ذلك لما ورد فيها ( فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة ) ( 3 ) فانها صريحة في لزوم كون الغسل بعد الفجر إلا انها ضعيفة السند كما مر .هذا كله فيما إذا لم يكن بين غسلها قبل الوقت و صلاتها فصل زماني كما إذا اغتسلت في آخر جزء من الزمان المتصل بالوقت بحيث لو اغتسلت 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .2 - راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم .3 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ، و تقدم انها معتبرة .