تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تأتي المرأة بغسل الاستحاضة و لو قبل وقت الصلاة و تكتفي به بعد دخوله و اما الصورة الثانية : فالصحيح عدم جواز الاتيان فيها بالغسل قبل الوقت لان المستفاد من الاخبار أن المقدمة هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله و ذلك لقوله ( ع ) ( تغتسل عند الصبح أو عند الظهر أو عند وقت كل صلاة ( 1 ) . فان المستفاد من كلمة ( عند ) اعتبار المقارنة بين الصلاة و الغسل و هذا انما يتحق فيما إذا اغتسلت في وقتها و أما اغتسالها قبل وقت الصلاة فهو لا يوجب صدق انها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاة بل يقال انها اغتسلت قبل الوقت و قبل الصلاة .

و كذلك ما دل ( 2 ) على انها تؤخر هذه و تقدم تلك أو تؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد فانها تدل على اعتبار وقوع الغسل بعد وقت الصلاة .

هذا بل رواية اسماعيل بن عبد الخالق صريحة في ذلك لما ورد فيها ( فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة ) ( 3 ) فانها صريحة في لزوم كون الغسل بعد الفجر إلا انها ضعيفة السند كما مر .

هذا كله فيما إذا لم يكن بين غسلها قبل الوقت و صلاتها فصل زماني كما إذا اغتسلت في آخر جزء من الزمان المتصل بالوقت بحيث لو اغتسلت

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .

2 - راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم .

3 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ، و تقدم انها معتبرة .

/ 324