بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بضميمة ما قدمناه في بحث غسل الجنابة من اعتبار قصد القربة فيه و ما ذكرناه في بحث الاصول من ان قصد القربة مأخوذ في متعلق الامر كغيره من الاجزاء و الشرائط .فانه بناءا على هذين الامرين يدل التشبيه في الرواية على ان غسل الميت أيضا يعتبر فيه قصد القربة جزءا أو شرطا و هو داخل في حقيقته .نعم : بناءا على ما سلكه صاحب الكفاية ( قده ) من ان قصد القربة مأخوذ في متعلق الامر و انما هو واجب عقلي لعدم حصول الغرض إلا به لا يستفاد من الرواية أن قصد القربة مأخوذ في غسل الميت شرعا .و اما الاستدلال على اعتبار قصد القربة بقوله تعالى ( و ما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( 1 ) ورد عنه صلى الله عليه و آله ( لا عمل إلا بنية ) ( 2 ) و ( انما الاعمال بالنيات ( 3 ) و لكل امرئ ما نوى ) ( 4 ) فلا وجه له أصلا .أما الآية المباركة فلان الضمير فيها يرجع إلى المشركين واهل الكتاب المذكورين قبل تلك الآية و تدل على ان الله سبحانه لم يأمرهم بعبادة الوثن أو روح القدس أو غيرهما - أي لم يأمرهم بالشرك - و انما امرهم ان يعبدوه .و لا دلالة لها على ان التكاليف المتوجهة إلى الامم السابقة أو في 1 - البينة : 98 : 5 ) 2 - و 3 - و 4 - المرويات في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10 .