تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بضميمة ما قدمناه في بحث غسل الجنابة من اعتبار قصد القربة فيه و ما ذكرناه في بحث الاصول من ان قصد القربة مأخوذ في متعلق الامر كغيره من الاجزاء و الشرائط .

فانه بناءا على هذين الامرين يدل التشبيه في الرواية على ان غسل الميت أيضا يعتبر فيه قصد القربة جزءا أو شرطا و هو داخل في حقيقته .

نعم : بناءا على ما سلكه صاحب الكفاية ( قده ) من ان قصد القربة مأخوذ في متعلق الامر و انما هو واجب عقلي لعدم حصول الغرض إلا به لا يستفاد من الرواية أن قصد القربة مأخوذ في غسل الميت شرعا .

و اما الاستدلال على اعتبار قصد القربة بقوله تعالى ( و ما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( 1 ) ورد عنه صلى الله عليه و آله ( لا عمل إلا بنية ) ( 2 ) و ( انما الاعمال بالنيات ( 3 ) و لكل امرئ ما نوى ) ( 4 ) فلا وجه له أصلا .

أما الآية المباركة فلان الضمير فيها يرجع إلى المشركين واهل الكتاب المذكورين قبل تلك الآية و تدل على ان الله سبحانه لم يأمرهم بعبادة الوثن أو روح القدس أو غيرهما - أي لم يأمرهم بالشرك - و انما امرهم ان يعبدوه .

و لا دلالة لها على ان التكاليف المتوجهة إلى الامم السابقة أو في

1 - البينة : 98 : 5 )

2 - و

3 - و

4 - المرويات في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10 .

/ 591