بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ( 1 ) و لو كان ] - اعني الغسل بالسدر و الغسل بالكافور و الغسل بالماء القراح عمل و عبادة واحدة ليكتفى فيها بنية واحدة أو انها عبادات متعددة فتجب النية لكل واحد من الاغسال ؟ فقد يقال : - كما في المتن - إنها عمل واحد استظهارا من الامر الواحد المتعلق بالاغسال الثلاثة حيث امر بها بأمر واحد ، و من ثمة ذكر ( قده ) أن الاقوى كفاية النية الواحدة في الجميع هذا .و الصحيح ان هذا النزاع لا يرجع إلى محصل لانه مبني على أن تكون النية بمعنى الاخطار بالقلب فيتكلم حينئذ في انه يجب اخطار الغسل مرة واحدة أو ثلاث مرات .و اما بناءا على ما هو الصحيح من أن النية بمعنى الاتيان بالعمل بداع إلهي أي بداع مضاف إلى الله سبحانه فلا معنى لهذا النزاع أصلا .لان وجود الداع الالهي إذا كان معتبرا في العبادية فلا يفرق في ذلك بين الحدوث و البقاء لاعتبار بقاء هذه الاضافة إلى آخر اجزاء العمل و معه يعتبر في جميع تلك الاغسال اضافتها إلى الله سبحانه بنحو من انحائها حتى بقاء ا سواء قلنا انها عمل واحد أو اعمال متعددة .( 1 ) لان كلا منهما يأتي بشيء من الواجب العبادي فلو لم ينو أحدهما القربة لم يأت بواجبه .