عدم اعتبار وحدة الغسل للميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار وحدة الغسل للميت

[ أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية ( 1 ) و ان كان الاحوط نية المعين أيضا .

و لا يلزم اتحاد المغسل ( 2 ) فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة .

] [ المعين لا يعتبر فيه النية : ] ( 1 ) و فيه : ان الاعانة خارجة عن الغسل المأمور به و لا يعتبر في الاعانة النية بوجه نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب لانه عمل لابد منه في الخارج و قد قصد به القربة ، و من هنا يظهر ان قوله ( و ان كان الاحوط نية المعين أيضا ) مما لا وجه له .

[ المغسل لا يعتبر فيه الوحدة : ] ( 2 ) لان الامر انما تعلق بطبيعي المكلفين و لم يتعلق بشخص دون شخص و لا يقاس ذلك بالصلاة على الميت و ذلك للعلم الخارجي بانها .

لابد من أن تصدر عن مكلف واحد لما ورد من أن أولها التكبيرة و آخرها التسليمة فهي عمل واحد قابل للتبعيض بأن يأتي بعض ببعضها و يأتي بعض آخر ببعضها الآخر .

و هذا بخلاف المقام لان مقتضى الاطلاق بعد فرض الواجب كفائيا جواز صدورها من أشخاص متعددين .



/ 591