[ أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية ( 1 ) و ان كان الاحوط نية المعين أيضا .و لا يلزم اتحاد المغسل ( 2 ) فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة .] [ المعين لا يعتبر فيه النية : ] ( 1 ) و فيه : ان الاعانة خارجة عن الغسل المأمور به و لا يعتبر في الاعانة النية بوجه نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب لانه عمل لابد منه في الخارج و قد قصد به القربة ، و من هنا يظهر ان قوله ( و ان كان الاحوط نية المعين أيضا ) مما لا وجه له .[ المغسل لا يعتبر فيه الوحدة : ] ( 2 ) لان الامر انما تعلق بطبيعي المكلفين و لم يتعلق بشخص دون شخص و لا يقاس ذلك بالصلاة على الميت و ذلك للعلم الخارجي بانها .لابد من أن تصدر عن مكلف واحد لما ورد من أن أولها التكبيرة و آخرها التسليمة فهي عمل واحد قابل للتبعيض بأن يأتي بعض ببعضها و يأتي بعض آخر ببعضها الآخر .و هذا بخلاف المقام لان مقتضى الاطلاق بعد فرض الواجب كفائيا جواز صدورها من أشخاص متعددين .