فصل : في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت
[ ( فصل ) ] [ تجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الانوثية ( 1 ) ] [ ( فصل ) ] اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت : ( 1 ) لجملة من الاخبار المعتبرة الدالة على أن الميت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه و لو من النساء و انحصر من عنده بغير المماثل من محارمه دفنه المماثل من تغسيل ( 1 ) هذا .و قد نسب إلى الشيخين و الحلبي و من المتأخرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللباس و عن ابن زهرة ان الغسل احوط بل عن المفاتيح تغسيله مع وجوب غض البصر على المغسل لئلا يقع نظره على بدن الميت الاجنبي المماثل .و هذا مما لا دليل عليه سوى جملة من الاخبار الواردة في ان من1 - الوسائل : باب 21 و 1 و 2 و 3 و 4 و باب 24 من أبواب غسل الميت ح 12 و غيره .