بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ] عند الميت إذا انحصر بغير المماثل و غير المحارم غسله المماثل من فوق اللباس ، إلا ان هذه الروايات ضعيفة السند بأجمعها و لا يعارض بها الاخبار المعتبرة المتقدمة .على أنا لو أغمضنا عن سندها لم يكن مناص من حملها على الاستحباب لانه مقتضى الجمع العرفي بينهما حيث ان الامر بدفن الميت من غسل أو النهي عن تغسيله حينئذ نصان صريحان في جواز الدفن من غسل .و معه يحمل الامر بغسله من فوق الثياب على الاستحباب .و الامر و النهي لا ينافيان استحباب الغسل من فوق الثياب لان النهي ورد في مقام توهم الوجوب لوجوب تغسيل الموتى .و الامر ورد في مقام توهم الحظر لحرمة دفن الميت من غسل و هما ظاهران في الجواز دون الحرمة و الوجوب ، و الجواز يجتمع مع الاستحباب .