استثناء الطفل والطفلة من اعتبار المماثلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استثناء الطفل والطفلة من اعتبار المماثلة

[ أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ( 1 ) ] الموارد المستثناة عن اعتبار المماثلة : الطفل و الطفلة : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : أحدهما : الصبي و ثانيهما : الصبية .

أما المقام الاول : فقد ادعوا الاجماع على عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت في محل الكلام - و هو الصبي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين - و العبرة في ذلك بزمان الموت دون الاغتسال بمعنى أن يكون قد عاش حيا ثلاث سنين و ان وقع غسله بعد ثلاث سنين و هذا هو الصحيح .

و ذلك لاطلاق الادلة الدالة على وجوب تغسيل الاموات و عدم تقييدها بما إذا كان الغاسل مماثلا للميت ، و لا مزاحم لهذا الاطلاق .

فان الاخبار المتقدمة الدالة على أن الرجل أو المرأة إذا مات و لم يكن عنده من يماثله يدفن كما هو بثيابه من غسل مختصة بالرجل و المرأة و هما شاملين للصبي و الصبية في مفروض الكلام .

لان غاية ما هناك أن نتعدى منهما إلى المميز من الصبي و الصبية بمناسبة الحكم و الموضوع ، و اما المميز منهما - كما هو مفروض المسألة اعني الصبي أو الصبية المتجاوزين عن ثلاث سنوات - فلا

/ 591