بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالإِطلاق مزاحم .و يدل على ذلك صريحا موثقة عمار بن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الصبي تغسله إمرأة ؟ قال : ( انما يغسل الصبيان النساء ) ( 1 ) حيث دلت على أن غسل النساء للصبيان أمر متعارف عادي .و اما المقام الثاني : فالأَمر فيه أيضا كذلك لان مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الصبية كالصبي ، و الاخبار الدالة على اعتبار المماثلة شاملة للصبي و الصبية - كما تقدم - فالإِطلاقات لا مزاحم له .إلا أنه ربما يقال باعتبار المماثلة في الصبية دون الصبي لوجهين : أحدهما ما عن المعتبر من ان الاصل حرمة النظر أي حرمة نظر الاجنبي إلى الصبية .و فيه : أنه ان أريد من ذلك أن الرجل الاجنبي يحرم عليه النظر إلى بدن الصبية حتى وجهها و كفيها و غيرهما سوى عورتها فهو مقطوع الخلاف للسيرة القطعية الجارية على جواز ذلك بل جواز نظر الرجل إلى الصبية المميزة من المسائل المتسالم عليها بينهم .و إن أريد منه أن الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبية و لمسها .فيندفع بانه على تقدير ثبوته لا ملازمة بين حرمته و عدم جواز تغسيله لامكان التغسيل من نظر و لا لمس .و قد يستدل على اعتبار المماثلة و عدم جواز تغسيل الرجل للصبية بموثقة عمار المتقدمة ( 2 ) حيث ورد في ذيلها : و عن الصبية تموت 1 - الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 3 .2 - في المقام الاول المتقدم آنفا .