تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالإِطلاق مزاحم .

و يدل على ذلك صريحا موثقة عمار بن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الصبي تغسله إمرأة ؟ قال : ( انما يغسل الصبيان النساء ) ( 1 ) حيث دلت على أن غسل النساء للصبيان أمر متعارف عادي .

و اما المقام الثاني : فالأَمر فيه أيضا كذلك لان مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الصبية كالصبي ، و الاخبار الدالة على اعتبار المماثلة شاملة للصبي و الصبية - كما تقدم - فالإِطلاقات لا مزاحم له .

إلا أنه ربما يقال باعتبار المماثلة في الصبية دون الصبي لوجهين : أحدهما ما عن المعتبر من ان الاصل حرمة النظر أي حرمة نظر الاجنبي إلى الصبية .

و فيه : أنه ان أريد من ذلك أن الرجل الاجنبي يحرم عليه النظر إلى بدن الصبية حتى وجهها و كفيها و غيرهما سوى عورتها فهو مقطوع الخلاف للسيرة القطعية الجارية على جواز ذلك بل جواز نظر الرجل إلى الصبية المميزة من المسائل المتسالم عليها بينهم .

و إن أريد منه أن الرجل يحرم عليه النظر إلى عورة الصبية و لمسها .

فيندفع بانه على تقدير ثبوته لا ملازمة بين حرمته و عدم جواز تغسيله لامكان التغسيل من نظر و لا لمس .

و قد يستدل على اعتبار المماثلة و عدم جواز تغسيل الرجل للصبية بموثقة عمار المتقدمة ( 2 ) حيث ورد في ذيلها : و عن الصبية تموت

1 - الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 3 .

2 - في المقام الاول المتقدم آنفا .

/ 591