بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ] .و لا تصاب إمرأة تغسلها قال ( ع ) : ( يغسلها رجل أولى الناس بها .لدلالتها على أن حكم الصبية حكم المرأة في انه إذا لم يوجد المماثل يغسلها الرجل من ذوي الارحام و لا يجوز أن يغسلها الاجنبي .و يرده : إن المراد بأولى الناس بها إما هو الاولوية العرفية - أعني من يلي أمرها - لان الطفل بهذا السن لا يتمكن من إدارة شؤونه من المأكل و المشرب و المنكح و غيرها و لا سيما الصبية فيحتاج إلى من يدير أمره و شؤونه و هو أولى الناس به عرفا .و اما ان يراد به الاولوية في الارث - كما هو الحال في الصلاة عليه و الدفن و غيرهما على ما تقدم من انهما هي لاولى الناس بالميت من حيث الارث - .و على كلا التقديرين لا دلالة لها على اعتبار كون الرجل المغسل للصبية محرما لان الاولوية في الارث لا تستلزم المحرمية بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار كون الرجل من المحارم .و لعل الوجه في تقييد الرجل في الرواية بكونه أولى الناس بها عدم جريان العادة على تغسيل الرجال و مباشرتهم لتنظيف الاطفال و انما جرت العادة على تغسيل المرأة الصبي و الصبية فتراهن يصحبن الصبي أو الصبية معهن إلى الحمامات و يغسلنهم دون الرجال ، و من ثمة قيدت الرجل بكونه أولى الناس بها و ممن يتصدى لامر الصبية و شؤونها .هذا كله في أصل عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الصبي و الصبية .