بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محمد بن الحسن بن الوليد في جامعه - بالاضافة إلى الصبية .فحسب - و نقل حديثا بهذا المعنى ناسبا له إلى الحلبي .و في الوسائل عن الشهيد في الذكرى أن الصدوق رواه مسندا ( 1 ) عن الحلبي عن الصادق ( ع ) في كتاب مدينة العلم ( 2 ) .إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح للاستدلال به أما ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه و لا اعتبار بها في حقنا .و أما ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده و كذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث .فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين و ثبوت الحكم في حق الصبي و الصبية المميزين لان مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت .و انما التزمنا بها للاخبار المتقدمة و هي مختصة بالرجل و المرأة إلا أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي و الصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون المميز منهما . 1 - الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 4 .2 - و هو كتاب لم نره و لم نر من راه لانه كتاب قد فقد .