تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب .

] الرجل يغسل إمرأته ؟ قال : ( نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها ، و المرأة تغسل زوجها لانه إذا مات كانت في عدة منه ، و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ) ( 1 ) و علل عدم نظر الزوج إلى زوجته في بعضها الآخر بانه مما يكرهه أهل المرأة - كما مر في الصحيحة المتقدمة - و منها : ذلك من الاخبار المصرحة بالجواز .

و اما الاخبار المستدل بها على عدم جواز ذلك إلا مع الاضطرار .

فمنها : ما دل على أن الرجل لا يغسل المرأة إلا أن لا توجد إمرأة كما في رواية أبي حمزة ( 2 ) و غيرها ( 3 ) .

و فيه : ان ما دل على ذلك مطلق و غير مختص بالزوج و الزوجة فعلى تقدير اعتبار سنده لابد من الخروج عنها بما دل على جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و هو ظاهر .

و منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت و ليس معه إلا النساء قال : ( تغسله إمرأته لانها منه في عدة و إذا

1 - الوسائل : الجزء 4 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 11 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 .

3 - كما فيما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) يغسل الزوج إمرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن بينهم رجل .

/ 591