بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة ) ( 1 ) حيث دلت على عدم جواز تغسيل الزوج زوجته .و الجواب عنها : انها و ان كانت معتبرة بحسب السند إلا انه لا مناص من حلها على التقية .لما قيل من ذهاب بعض العامة إلى ذلك لدلالة الاخبار الكثيرة المتقدمة على الجواز و قد اشتمل بعضها على هذا التعليل أو التعليل بان ذلك مما يكرهه أهل الزوجة فان ذلك تعليل بالامر الخارجي و لا تدل على عدم الجواز شرعا .بل يستفاد منها الجواز و انما المنع من جهة امر آخر ليس راجعا إلى الشرع ، كيف ؟ و قد ورد في بعضها ان الزوج احق بزوجته حتى يضعها في قبرها ، و مع التصريح بالجواز لابد من حمل الصحيحة على التقية .أو تحمل الصحيحة على الافضلية جمعا بينها و بين صحيحة الحلبي .و منها : الاخبار الواردة في أن فاطمة ( ع ) غسلها علي ( ع ) لانها كانت صديقة و الصديقة لا يغسلها إلا صديق ( 2 ) .و فيما رواه مفضل بن عمر : قلت لابي عبد الله ( ع ) من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال : ( ذاك أمير المؤمنين ( ع ) ) فكأنما استضقت ( استفظعت ) ذلك من قوله ، فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك به ؟ فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك فقال : ( لا 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 1 2 - الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 6 و 15 و 16 و 17 و نحوها .