بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديقة .) ( 1 ) .لدلالتها على ان الرجل لا يجوز له أن يغسل زوجته إلا في مقام الضرورة و عدم المماثل حيث استعظم الراوي تغسيل الامام ( ع ) لفاطمة ( ع ) و هو كاشف عن عدم جواز تغسيل الرجل زوجته و أجابه ( ع ) بان ذلك لكونها صديقة و حيث لم توجد في النساء صديقة فغسلها أمير المؤمنين ( ع ) لانه صديق .و لا يخفى ان تلك الروايات لا دلالة لها على كراهة تغسيل الزوج زوجته فضلا عن الحرمة و ذلك لان الراوي لم يستعظم ذلك من جهة علمه بحرمته و ذلك لان أمير المؤمنين ( ع ) لم يكن يرتكب امرا مشروع .و انما كان مستندا إلى عظمة مقامه و عدم مناسبته له ، لانه ( ع ) لم يكن غسل إلى ذلك الزمان سوى النبي صلى الله عليه و آله ، و تغسيل الاموات و لا سيما المرأة لم يكن مناسبا لمقامه فان النساء انما يغسلهن النساء دون الرجال فاستعظم ذلك .و أجاب ( ع ) بانه لمكانة فاطمة ( ع ) لانها صديقة ، و الصديقة لا يغسلها إلا صديق .و منها : رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ( يغسل الزوج إمرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل ) ( 2 ) لدلالتها على اعتبار المماثلة مع الاختيار . 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 6 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل مس الميت ح 14 .