في عدم اشتراط كون تغسيل الزوجة أو تغسيل الزوج من وراء الثياب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم اشتراط كون تغسيل الزوجة أو تغسيل الزوج من وراء الثياب

و يدفعها : أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد الجوهري ( 1 ) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

فتحصل انه لا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه في الجملة .

هذا كله بالاضافة إلى المقام الاول .

عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب : ] اما المقام الثاني : و هو أن تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه هل يشترط أن يكون من فوق الثياب أو الدرع - الذي هو بمعنى القميص في المقام - ؟ أو يجوز أن يغسل كل منهما الآخر و لو مجردا ؟ ذهب المشهور - كما عن المسالك - و أكثر العلماء - كما عن المختلف - إلى اعتبار كون الغسل من فوق الثياب و الدرع لئلا يقع نظر كل منهما إلى بدن الآخر و عورته ، و عن الشيخ ( قده ) في الاستبصار التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر و تغسيل الزوجة زوجها فلا يعتبر .

و تفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين : [ تغسيل الزوجة زوجها : ] ( أحدهما ) : في تغسيل الزوجة زوجها ، و حاصل الكلام فيه

1 - تقدم مرة ان قاسم بن محمد الجوهري ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات و معه لا يبقى اي ضعف في السند .

/ 591