بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب .بل صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) و غيرها من الاخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج و الزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بان الزوجة في عدة من زوجها فلها أن تنظر إلى بدنه ، و الزوج ليس في عدة من زوجته فليس لها أن ينظر إلى بدنها بعد الموت فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميت و تغسيلها له و لو مجردا نعم : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ قال ( ع ) ( تغسله ا إمرأته و ذات محرم و تصب عليه الماء صبا من فوق الثياب ) ( 2 ) بناء على رجوع القيد ) من فوق الثياب إلى كل من ( تغسله إمرأته ) و ( ذات محرم ) .فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب .إلا أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - قاصرة الدلالة لان القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من ( تغسله المرأته ) و ( ذات محرمة ) كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط .و قد ورد في بعض الاخبار أن ذات المحرم تغسل الميت من فوق الثياب .و على الجملة لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب . 1 - المتقدمة في المقام الاول .2 - الوسائل : الجزء 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 .