تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنا لم نعثر على دليل يدل على اعتبار كون ذلك من فوق الثياب .

بل صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) و غيرها من الاخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج و الزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد الموت عللت بان الزوجة في عدة من زوجها فلها أن تنظر إلى بدنه ، و الزوج ليس في عدة من زوجته فليس لها أن ينظر إلى بدنها بعد الموت فتدل على جواز نظر الزوجة إلى بدن زوجها الميت و تغسيلها له و لو مجردا نعم : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ قال ( ع ) ( تغسله ا إمرأته و ذات محرم و تصب عليه الماء صبا من فوق الثياب ) ( 2 ) بناء على رجوع القيد ) من فوق الثياب إلى كل من ( تغسله إمرأته ) و ( ذات محرم ) .

فالرواية مشعرة باعتبار كون الغسل من فوق الثياب .

إلا أن الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - قاصرة الدلالة لان القيد كما يحتمل رجوعه إلى كل من ( تغسله المرأته ) و ( ذات محرمة ) كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل ذات المحرم فقط .

و قد ورد في بعض الاخبار أن ذات المحرم تغسل الميت من فوق الثياب .

و على الجملة لا يعتبر في تغسيل الزوجة زوجها أن يكون التغسيل من فوق الثياب .

1 - المتقدمة في المقام الاول .

2 - الوسائل : الجزء 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 .



/ 591