تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تغسيل الزوج زوجته : و ( ثانيهما ) : في تغسيل الزوج زوجته ؟ و هل يعتبر فيه أن يكون تغسيله من فوق الثياب أو لا يعتبر ؟ .

الصحيح عدم اعتباره و جواز تغسيله لها مجردة و ذلك لان الاخبار المشتملة على أن الزوج يغسل زوجته من فوق الثياب لا يستفاد منها ان كون التغسيل من فوق الثياب شرط تعبدي في جواز التغسيل و صحته .

بل يستفاد من جملة من الاخبار أن ذلك من جهة أن لا يقع نظره على زوجته بعد موتها لان المرأة أسوأ منظرا حين تموت ، و هذا كما في صحيحتي الكناني و غيرها ( 1 ) .

فالأَمر بكون الغسل من فوق الثياب من جهة أن النظر إليهن مستنكر لا من جهة انه شرط تعبدي فلو غسلها في ظلمة أو كان اعمى لم يعتبر في تغسيله أن يكون من فوق الثياب .

بل يستفاد منها ان استنكار النظر إلى الزوجة بعد موتها انما هو لامر خارجي لا أنه امر مكروه أو مبغوض شرعا و ذلك لدلالتها على أن ذلك لكراهية أهل الزوجة ذلك و لعدم رضاهم بنظر الزوج إلى زوجته حينئذ .

فعليه ما ذكره جملة من الاصحاب من جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و لو مجردا هو الصحيح .

1 - راجع الحديث 7 و 12 من باب 24 من أبواب غسل مس الميت .

/ 591