أقسام الحقوق في الذمة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقسام الحقوق في الذمة


الواجبات لدى ظهور علامات التوبة


[ ( مسألة 1 ) : يجب عند ظهور امارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ورد الودائع و الامانات التي عنده مع الامكان ( 1 ) ] فتذيبه بالاحزان و الطاعة ( 1 ) .


إلا أنه واجب و لا يعتبر في التوبة بوجه ، إذ قد يتوب العبد و يرجع و يندم و يعزم على عدم العود فيدركه الموت بعدها بزمان قليل قبل أن يذوب عنه لحمه .


الواجبات لدى ظهور علائم الموت : أقسام الحقوق في الذمة : ( 1 ) الحقوق الثابتة على ذمة المكلف قد تكون واجبة الاداء فعلا و بالفور كالاموال المغصوبة و المقبوضة بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب ، و الديون التي يطالب بها مالكها أو التي حلت لانتهاء مدتها أو حصول شرطها كالمهور الثابتة على الذمم المقيد اداؤها بالقدرة و الاستطاعة .


و هذه الحقوق لابد من ردها إلى مالكها و لا يجوز فيها الايصاء لوجوب ردها فورا ، سواء في ذلك ظهور امارات الموت و عدمه لانه تكليف فعلي منجز لابد من إمتثاله بردها إلى أهلها ، و لو مع القطع بالحياة للامر بذلك شرعا ، فالايصاء جائز حينئذ لعدم كونه إمتثالا فوريا للامر بالرد اعني الواجب الفعلي المنجز .



1 - الوسائل : ج 11 باب 87 من أبواب جهاد النفس ح 3 .







/ 591