جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر منهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر منهما

[ و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر و ان كان يكره ( 1 ) .

] جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر : ] ( 1 ) وقع الكلام في أن الزوج و الزوجة هل يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر بعد الموت أو لا يجوز ؟ قد يقال بالجواز للاطلاقات - أعنى ما دل على ان الزوج يغسل زوجته و الزوجه تغسل زوجها - بعد حمل ما دل على التغسيل مع الدرع أو الثوب أو بالقاء الخرقة على الاستحباب .

و قد يقال بعدم الجواز نظرا إلى انقطاع العلقة الزوجية بالموت فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر لانه من النظر إلى عورة الاجنبية .

و لكن الصحيح هو الجواز ( على كراهية ) و ذلك اما بالاضافة إلى الزوجة و نظرها إلى عورة زوجها الميت فلانه لم يرد المنع عن نظر الزوجة إلى عورة زوجها بعد الموت إلا في رواية زيد الشحام : ( .

.

و ان كان له فيهن إمرأة فليغسل في قميص من ان تنظر إلى عورته ) ( 1 ) أي إلى عورة الزوج ، و هي و ان كانت دالة على المنع عن النظر .

1 - الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 .

/ 591