[ بل و المطلقة الرجعية ( 1 ) .] الحكم على عنوان الزوجية .و دعوى انصرافها إلى الدائمة مما لا وجه له لان الزوجية في الشريعة المقدسة قسمان : دائم و منقطع ، فمع الاطلاق في لسان الدليل و عدم التقييد بأحدهما لابد من تعميم الحكم لكل منهما .تعميم الحكم للمطلقة الرجعية ( 1 ) وقع الكلام - بعد ثبوت جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه - في أن هذا يختص بما إذا كانت العلقة الزوجية باقية بحالها - كما إذا كان قبل الطلاق - أو يعم ما إذا كان بعد الطلاق و في زمان العدة ما دامت لم تنقض ؟ أما إذا كان الطلاق بائنا فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر لاعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت و انما أخرجنا عنه في خصوص الزوج و الزوجة و هما ليسا بزوج و زوجة في عدة الطلاق البائن بل كل منهما أجنبي عن الآخر و هذا ظاهر .و أما إذا كان الطلاق عديا فالمشهور أن المرأة في العدة الرجعية يجوز لها أن تغسل زوجها و بالعكس .و قد استدلوا على ذلك بما هو المعروف بين الاصحاب من ان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة و هذا يدل على التنزيل و ان المطلقة