تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجعية كالزوجة في الاحكام المترتبة عليها إلا ان يقوم دليل على الخلاف أن هذه الجملة مما لم ترد في شيء من الاخبار و لم تدل رواياتنا على تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة في آثارها و إنما هو كلام مشهور بين الاصحاب .

و الذي ينبغي ان يقال في المقام : ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنها منزلة منزلة الزوجة .

و تقريب ذلك : ما ذكرناه مرة من ان الامضاء الشرعي قد لا يكون على وفق ما قصده المنشئ في المعاملات و الايقاعات بل الشارع يمضيه مشروطا بشيء ، و هذا أمر ممكن في نفسه و واقع في جملة من الموارد .

كما في الهبة و الصرف و السلم و الوقف حيث ان المنشئ قصد التمليك فيها من حين العقد إلا أن الشارع أمضاها مشروطة بالقبض و الاقباض .

و على الجملة ان الشارع المقدس قد يمضي ما أنشأه المنشئ على إطلاقه - كما في أكثر المعاملات و الايقاعات الصحيحة .

و قد لا يمضي على الاطلاق - كما في المعاملات الفاسدة كالربوي و غيره - .

و قد يكون إمضاؤه متوسطا بين الامرين فلا هو يمضيه مطلقا و لا هو لا يمضيه مطلقا ، بل يمضيه مشروطا بشرط كما عرفت .

و معه يمكن ان يكون الطلاق من هذا القبيل لاي المنشئ و ان قصد البينونة مطلقا إلا ان الشارع أمضاه بعد انقضاء العدة فالمرأة قبل انقضائها زوجة حقيقة .



/ 591