بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرجعية كالزوجة في الاحكام المترتبة عليها إلا ان يقوم دليل على الخلاف أن هذه الجملة مما لم ترد في شيء من الاخبار و لم تدل رواياتنا على تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة في آثارها و إنما هو كلام مشهور بين الاصحاب .و الذي ينبغي ان يقال في المقام : ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنها منزلة منزلة الزوجة .و تقريب ذلك : ما ذكرناه مرة من ان الامضاء الشرعي قد لا يكون على وفق ما قصده المنشئ في المعاملات و الايقاعات بل الشارع يمضيه مشروطا بشيء ، و هذا أمر ممكن في نفسه و واقع في جملة من الموارد .كما في الهبة و الصرف و السلم و الوقف حيث ان المنشئ قصد التمليك فيها من حين العقد إلا أن الشارع أمضاها مشروطة بالقبض و الاقباض .و على الجملة ان الشارع المقدس قد يمضي ما أنشأه المنشئ على إطلاقه - كما في أكثر المعاملات و الايقاعات الصحيحة .و قد لا يمضي على الاطلاق - كما في المعاملات الفاسدة كالربوي و غيره - .و قد يكون إمضاؤه متوسطا بين الامرين فلا هو يمضيه مطلقا و لا هو لا يمضيه مطلقا ، بل يمضيه مشروطا بشرط كما عرفت .و معه يمكن ان يكون الطلاق من هذا القبيل لاي المنشئ و ان قصد البينونة مطلقا إلا ان الشارع أمضاه بعد انقضاء العدة فالمرأة قبل انقضائها زوجة حقيقة .