استثناء المحارم من اعتبار المماثلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استثناء المحارم من اعتبار المماثلة

[ الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1 ) ] طول المدة قاطعا للعلقة الزوجية - كما قيل - من المورد المستثناة : المحارم : ( 1 ) كما هو المشهور ، بل لعل المسألة مما لا خلاف فيها ، فمع وجود المحرم لا يدفن الميت من غسل .

و انما الكلام في أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل و الزوج أو الزوجة أو أن الحكم عام و يجوز تغسيل المحرم و لو مع وجود المماثل و الزوج و الزوجة ؟ الصحيح هو الاختصاص و كونه مشروطا بفقد المماثل و الزوج أو الزوجة و ذلك لان الاخبار الدالة على جواز تغسيل المحارم كلها واردة في فرض الاضطرار و فقد المماثل أو الزوج و الزوجة فيستفاد من مجموعها ان اعتبار المماثلة في صورة الاختيار كان مرتكزا في أذهان المتشرعة .

و يؤيد هذا الارتكاز ما ورد من أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة ( 1 )

1 - الموجود في الرواية : لا يغسل الرجل المرأة الا أن لا توجد إمرأة المروية في الوسائل ج 2 باب 20 ح 10 و في باب 22 ح 7 من أبواب غسل الميت من الوسائل .

/ 591