تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و قد لا تكون الحقوق واجبة الاداء بالفعل كالودائع و الامانات لرضى مالكها بالبقاء عنده التي علم من حال مالكها أو احتمل عدم رضائه بايداعها عند شخص آخر .


و في هذه الصورة يجوز له إبقاؤها عنده ما دام حيا ، و إذا ظهرت امارات الموت أو احتمله في نفسه وجب أن يردها إلى مالكها بالمباشرة للامر بذلك في قوله تعالى ( أن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها ) ( 1 ) .


و لا يجوز فيها الايصاء أي ردها بالتسبيب لفرض عدم رضى مالكها بالايداع عند غيره فيتعين ردها بالمباشرة لانه تكليفي فعلي منجز لابد من إحراز الخروج عن عهدته و لا يكون ذلك إلا بردها حال الحياة .


و ثالثة : لا يكون المال واجب الرد فورا و لا من قبيل الودائع التي لا يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر كاللقطة و مجهول المالك و الودائع التي يرضى مالكها بايداعها عند شخص آخر .


و في هذه الصورة لابد للمكلف من أحد أمرين : اما ان يوصلها بنفسه إلى مالكها ، أو يوصي بها بالاشهاد و الاستحكام حتى تصل إلى مالكها بعد موته أو يودعه عند من يثق به أو يدفعه للحاكم الشرعي و لا يتعين عليه اداؤها بنفسه لعدم وجوبه عليه على الفرض .


و الدليل على وجوب الرد و الايصاء في تلك الموارد هو : أن وجوب رد المال إلى مالكه و الودائع إلى أهلها حكم فعلي منجز في حقه و لا بد له من الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز و هو لا يتحقق إلا بإيصالها بنفسه إلى مالكها - كما في بعض الصور - وبالا عم منه و من الايصاء



1 - النساء 4 : 58 .



/ 591