اختصاص الاستثناء المذكور بصورة فقد المماثل
- و ان كانت هذه الرواية ضعيفة من حيث السند - ( 1 ) فجواز تغسيل المماثل من الزوج و الزوجة أو المحارم يحتاج إلى دليل و لا دليل على جوازه إلا في فرض الاضطرار و فقد المماثل و الزوج و الزوجة بل ان موثقة أو حسنة عبد الله بن سنان - بالوشاء - : قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( إذا مات الرجل مع النساء غسلته إمرأته ، و ان لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يدها خرقة ) ( 2 ) تدل على ان النوبة لا أصل إلى المحارم مع وجود الزوجة .و قد مر و يأتي أن المراد بأولاهن هو المحارم لصراحة الاخبار في ان الميت إذا لم يكن عنده المحارم دفن من غسل لاعتبار المماثلة في المحارم .و بما أن الاخبار الواردة في اعتبار المماثلة مطلقة فمقتضى إطلاقها عدم جواز تغسيل المحارم مع الاختيار و وجود المماثل أو الزوج و الزوجة لان الخروج عن تلك المطلقات يحتاج إلى دليل .و هو انما دل على سقوط هذا الاشتراط في المحارم عند فقدان المماثل و الزوج و الزوجة ، فمرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة الزوج و الزوجة المساوية مع المماثل - على الصحيح - أو المتأخرة عنه - على بعض الاقوال - و الحسنة أو الموثقة هي المحكمة في المقام .1 - في السند محمد بن سنان و هو ممن لم تثبت وثاقته .2 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 6 .