بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ لكن الاحوط بل الاقوى اعتبار فقد المماثل ] قال ( ع ) : ( نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة ) ( 1 ) حيث دلت على جواز تغسيل المحارم مطلقا من دون تقييد بما إذا لم يوجد مماثل .و ( فيه ) : إن الصحيحة لا دلالة لها على المدعى لان السوأل فيها انما هو عن الرجل يخرج في السفر و السفر من موارد الاضطرار إذ لا يوجد فيه مماثل يغسل الميت غالبا فالصحيحة واردة في مورد فقد المماثل و الاضطرار لا في صورة الاختيار .و قد يقال : ان السفر ليس من موارد الاضطرار إذ كثيرا ما يوجد فيه المماثل من النساء و الرجال و لو من ذوات الارحام .و يندفع : بان مطلق وجود المماثل لا يكفي في ارتفاع الاضطرار و انما يرتفع الاضطرار بوجود مماثل مقدم للتغسيل و هو لا يوجد في السفر إلا نادرا فالإِتيان بهذا القيد - اعني السفر - كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرار اذ لو لم يكن له دخل في الحكم لم يكن لذكره وجه في الكلام و للزم ان يسأل عن مجرد جواز تغسيل الرجل زوجته فاضافة قيد السفر من جهة اختصاص الحكم بالاضطرار .إذن لا تكون هذه الصحيحة موجبة للخروج عما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت إلا في حال الاضطرار فان لم يقم دليل على عدم اعتبارها في حال الاختيار لابد من اختصاص الحكم - اعني جواز تغسيل المحرم - بما إذا لم يوجد هناك مماثل .و هذا هو الصحيح اي لم يقم دليل على عدم اعتبار المماثلة في المحارم .و حيث أن الدليل يدل على اعتبارها ، و هو الارتكاز المتشرعي 1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .