تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لكن الاحوط بل الاقوى اعتبار فقد المماثل ] قال ( ع ) : ( نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة ) ( 1 ) حيث دلت على جواز تغسيل المحارم مطلقا من دون تقييد بما إذا لم يوجد مماثل .

و ( فيه ) : إن الصحيحة لا دلالة لها على المدعى لان السوأل فيها انما هو عن الرجل يخرج في السفر و السفر من موارد الاضطرار إذ لا يوجد فيه مماثل يغسل الميت غالبا فالصحيحة واردة في مورد فقد المماثل و الاضطرار لا في صورة الاختيار .

و قد يقال : ان السفر ليس من موارد الاضطرار إذ كثيرا ما يوجد فيه المماثل من النساء و الرجال و لو من ذوات الارحام .

و يندفع : بان مطلق وجود المماثل لا يكفي في ارتفاع الاضطرار و انما يرتفع الاضطرار بوجود مماثل مقدم للتغسيل و هو لا يوجد في السفر إلا نادرا فالإِتيان بهذا القيد - اعني السفر - كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرار اذ لو لم يكن له دخل في الحكم لم يكن لذكره وجه في الكلام و للزم ان يسأل عن مجرد جواز تغسيل الرجل زوجته فاضافة قيد السفر من جهة اختصاص الحكم بالاضطرار .

إذن لا تكون هذه الصحيحة موجبة للخروج عما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت إلا في حال الاضطرار فان لم يقم دليل على عدم اعتبارها في حال الاختيار لابد من اختصاص الحكم - اعني جواز تغسيل المحرم - بما إذا لم يوجد هناك مماثل .

و هذا هو الصحيح اي لم يقم دليل على عدم اعتبار المماثلة في المحارم .

و حيث أن الدليل يدل على اعتبارها ، و هو الارتكاز المتشرعي

1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .

/ 591