تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاذهان المؤيد بما ورد في رواية أبي حمزة من أن المرأة لا يغسلها إلا إمرأة ( 1 ) فلا بد من تخصيص جواز تغسيل المحارم بصورة فقد المماثل و الاضطرار و يؤيده أيضا أن الاخبار الواردة في المقام كلها مختصة بصورة فقد المماثل أو السفر و لو في الاسئلة الواردة فيها فلم يقم دليل مخرج عن ذلك في صورة الاختيار ، هذا .

بل مقتضى حسنة ابن سنان أو موثقته عدم الجواز مع وجود المماثل أو الزوج : قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( إذا مات الرجل مع النساء غسلته إمرأته و ان لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهن به ، و تلف في يدها خرقة ) ( 2 ) .

حيث دلت على أن المحارم انما يغسلن الرجل إذا لم تكن إمرأته معه فمرتبة المحارم متأخرة عن الزوجة .

نعم هي مختصة بالزوجة و لم يذكر فيها المماثل ، إلا انها تدل على أن مرتبة المحرم متأخرة عن مرتبة الزوجة ، و الزوجة اما مرتبتها متساوية مع المماثل أو متأخرة عن مرتبته ، و على كلا التقديرين تدل على أن مرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة المماثل .

فالمتحصل : أن مقتضى العموم المستفاد من الارتكاز و الروايات المؤيد برواية أبي حمزة و المؤيد باشتمال الاخبار و اختصاصها بمورد الاضطرار

1 - الوسائل : ج 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 و في باب 32 ح 7 و قد أسلفنا قبل الاعادة أن الموجود في الرواية : لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد إمرأة .

2 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 6 .

/ 591