اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب

[ و كونه من وراء الثياب ( 1 ) .

] هو اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت مطلقا حتى في حق المحارم .

و انما لا تعتبر المماثلة في المحارم عند الاضطرار و فقد المماثل .

اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب : ( 1 ) هل يعتبر في تغسيل المحارم ان يكون الغسل من وراء الثياب أو يجوز تغسيل الميت مجردا ؟ المعروف هو الاول و ذهب جماعة إلى الثاني و ان المحرم يجوز له أن يغسل محارمه و لو مجردا و انما لا يجوز له أن ينظر إلى عورته لان المحرم يحرم عليه النظر إلى عورة محارمه و هذا هو الاظهر .

و ذلك لان الاخبار الواردة في المقام و ان اشتملت على انه لا تخلع ثوبه و يصيب عليه الماء صبا أو من وراء الثياب و غير ذلك من التعابير ، إلا انها لا تدل على ان الغسل من وراء الثياب واجب مولوي تعبدي .

بل انما يستفاد منها عرفا انه من جهة حرمة النظر إلى بدن الميت و الامر به إرشاد إلى التخلص من الحرام .

و يدل على ذلك ما ورد في صحيحة منصور المتقدمة من الامر بالقاء الخرقة على عورتها لانه انما يصح فيما إذا كان بدن الميت عاريا و إلا فمع القميص أو الدرع على بدنه لا معنى للامر به .

و بهذا يظهر أن التغسيل مجردا لا محذور فيه و انما المحرم النظر

/ 591