[ و كونه من وراء الثياب ( 1 ) .] هو اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت مطلقا حتى في حق المحارم .و انما لا تعتبر المماثلة في المحارم عند الاضطرار و فقد المماثل .اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثياب : ( 1 ) هل يعتبر في تغسيل المحارم ان يكون الغسل من وراء الثياب أو يجوز تغسيل الميت مجردا ؟ المعروف هو الاول و ذهب جماعة إلى الثاني و ان المحرم يجوز له أن يغسل محارمه و لو مجردا و انما لا يجوز له أن ينظر إلى عورته لان المحرم يحرم عليه النظر إلى عورة محارمه و هذا هو الاظهر .و ذلك لان الاخبار الواردة في المقام و ان اشتملت على انه لا تخلع ثوبه و يصيب عليه الماء صبا أو من وراء الثياب و غير ذلك من التعابير ، إلا انها لا تدل على ان الغسل من وراء الثياب واجب مولوي تعبدي .بل انما يستفاد منها عرفا انه من جهة حرمة النظر إلى بدن الميت و الامر به إرشاد إلى التخلص من الحرام .و يدل على ذلك ما ورد في صحيحة منصور المتقدمة من الامر بالقاء الخرقة على عورتها لانه انما يصح فيما إذا كان بدن الميت عاريا و إلا فمع القميص أو الدرع على بدنه لا معنى للامر به .و بهذا يظهر أن التغسيل مجردا لا محذور فيه و انما المحرم النظر