تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى عورته و من ثمة أمر ( ع ) بالقاء الخرقة على عورته حتى يتخلص به عن ذاك الحرام .

بل يمكن أن يقال : إن التغسيل من وراء الثياب لاجل عدم وقوع النظر على بدن الميت ليس واجبا شرطيا في صحة الغسل أيضا .

و ذلك لانه بحسب الفهم العرفي انما هو مقدمة لعدم وقوع النظر على بدن الميت بحيث لو غسله ليلا أو كان المغسل اعمى لم يشترط في صحة الغسل ان يكون تغسيله من وراء الثياب .

بل لو غسله مع النظر إلى بدنه و ارتكابه عصيانا لم يبطل غسله و ان ارتكب محرما .

و على الجملة : حمل الامر أو النهي الواردين في الاجزاء و الشرائط على بيان الشرطية أو الجزئية أو المانعية إنما هو لاجل الظهور .

و بما أن الاخبار الآمرة بالتغسيل من وراء الثياب ظاهرة في الارشاد إلى الشرطية .

فلا جرم يحمل الامر بها على بيان الوجوب النفسي دون الشرطي بل مقتضى المناسبة أن يكون ذلك واجبا نفسيا لانه بعد تجويز تغسيل المحرم محرمه أمر ( ع ) بالقاء الخرقة على عورته ، و ظاهره أن ذلك واجب في نفسه و ليس شرطا في صحة التغسيل بوجه .

إذا فلا وجه لرفع اليد عن ظواهر الاخبار في الوجوب النفسي المولوي بل نلتزم بوجوب كون التغسيل من وراء الثياب من أن يكون الاخلال به موجبا لبطلان التغسيل .

/ 591