[ الرابع : المولى و الامة ( 1 ) فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة .] بقي هناك شيء : و هو أن حسنة أو موثقة ابن سنان المتقدمة اشتملت على الامر بلف الخرقة على يدها فهل هذا واجب معتبر في صحة تغسيل المحارم أو معتبر في صحته ؟ الظاهر عدم اعتباره في التغسيل و ذلك لان كون اللف واجبا تعبديا أمر لا نحتمله و ليس ذلك إلا من جهة التحفظ عن وقوع النظر على بدن الميت أو مسه .إلا انه لما لم يكن محرما على المحرم لجواز أن يمعن بدنه و ينظر اليه فلا مناص من أن يكون إرشادا إلى التحفظ عن مس عورة الميت من القبل و الدبر لانه محرم عليه فلا يكون شرطا معتبرا في صحة التغسيل .فكما ان الامر بالتغسيل من وراء الثياب إرشاد إلى عدم جواز النظر إلى بدن الميت كذلك الامر بلف الخرقة على يدها إرشاد إلى عدم جواز مس عورتي الميت .من الموارد المستثناة : المولى و الامة : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين .