تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) : في تغسيل المولى أمته .

و ثانيهما : في تغسيل الامة مولاها إذا مات .

و محل الكلام في المقامين انما هو الامة التي يجوز وطؤها للمولى كما إذا لم تكن مزوجة أو معتدة أو مبعضة أو مكاتبة قد ادت بعض ما عليها من الثمن .

و اما إذا كانت محرمة الوطي فهي خارجة عن محل الكلام لحرمة وطيها و عدم جواز نكاحها .

أما المقام الاول : ( تغسيل المولى أمته ) فقد ادعي الاجماع على جواز تغسيل المولى أمته و انه لا يشترط فيه المماثلة ، و في كلام بعض آخرين ان الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب فالمسألة^^^ متسالم عليها بينهم و لم ينسب فيها الخلاف صريحا إلى أحد .

و انما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه و أن الامة لماذا قد استثنيت عن كبرى ما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت .

و المدرك في ذاك الحكم إن كان هو الاجماع فلا كلام .

إلا أن تحصيل إجماع تعبدي يوجب القطع أو الاطمئنان بقول الامام ( ع ) في المسألة صعب غايته ، و ذلك لاحتمال استنادهم في الحكم إلى الوجهين الآتيين ، فلا يكون الاجماع تعبديا لا محالة .

و قد يستدل عليه بانصراف ما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت إلى ما إذا لم يجز للغاسل النظر إلى الميت و مسه ، إذ المماثلة انما اعتبرت من اجل حرمة نظر المماثل إلى الميت و حرمة مسه فالموارد التي يجوز فيها النظر إلى الميت و يجوز مسه خارجة عن تلك الادلة لانصرافها إلى الموارد التي يحرم فيها المس و النظر .

/ 591