بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( أحدهما ) : في تغسيل المولى أمته .و ثانيهما : في تغسيل الامة مولاها إذا مات .و محل الكلام في المقامين انما هو الامة التي يجوز وطؤها للمولى كما إذا لم تكن مزوجة أو معتدة أو مبعضة أو مكاتبة قد ادت بعض ما عليها من الثمن .و اما إذا كانت محرمة الوطي فهي خارجة عن محل الكلام لحرمة وطيها و عدم جواز نكاحها .أما المقام الاول : ( تغسيل المولى أمته ) فقد ادعي الاجماع على جواز تغسيل المولى أمته و انه لا يشترط فيه المماثلة ، و في كلام بعض آخرين ان الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب فالمسألة^^^ متسالم عليها بينهم و لم ينسب فيها الخلاف صريحا إلى أحد .و انما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه و أن الامة لماذا قد استثنيت عن كبرى ما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت .و المدرك في ذاك الحكم إن كان هو الاجماع فلا كلام .إلا أن تحصيل إجماع تعبدي يوجب القطع أو الاطمئنان بقول الامام ( ع ) في المسألة صعب غايته ، و ذلك لاحتمال استنادهم في الحكم إلى الوجهين الآتيين ، فلا يكون الاجماع تعبديا لا محالة .و قد يستدل عليه بانصراف ما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت إلى ما إذا لم يجز للغاسل النظر إلى الميت و مسه ، إذ المماثلة انما اعتبرت من اجل حرمة نظر المماثل إلى الميت و حرمة مسه فالموارد التي يجوز فيها النظر إلى الميت و يجوز مسه خارجة عن تلك الادلة لانصرافها إلى الموارد التي يحرم فيها المس و النظر .