تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و أما تغسيل الامة مولاها ( 1 ) ففيه اشكال و ان جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأَحوط تركه ، بل الاحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .

] نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته أ يغسلها ؟ قال : ( نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة ) ( 1 ) .

فلو أريد من ( نحو هذا ) نحو ما ذكر من المرأة و الام و الاخت شملت الصحيحة الامة أيضا لان معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر اليه أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم ، و الامة من يجوز للمولى النظر إليها .

نعم : لو أريد منه نحو الام و الاخت فحسب كان معناه ( من يحرم نكاحها ) فلا يشمل الامة لعدم حرمة نكاحها على المولى ، و هذا الاحتمال هو الاظهر بقرينة قوله ( ع ) بعد ذلك ( يلقي على عورتها خرقة ) لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة ، و منه يستفساد اختصاص الحكم بالام و الاخت و عدم شموله للامة فقوله ( ع ) : ( و نحو هذا ) اما مختص بالام و الاخت أو انه مجمل .

فالمتحصل : أن الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل و ان كانت المسألة موردا للتسالم - كما مر - ( 1 ) و اما المقام الثاني : ( في تغسيل الامة مولاها ) فهي خلاف

1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .

/ 591