بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و أما تغسيل الامة مولاها ( 1 ) ففيه اشكال و ان جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأَحوط تركه ، بل الاحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .] نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته أ يغسلها ؟ قال : ( نعم و امه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة ) ( 1 ) .فلو أريد من ( نحو هذا ) نحو ما ذكر من المرأة و الام و الاخت شملت الصحيحة الامة أيضا لان معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر اليه أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم ، و الامة من يجوز للمولى النظر إليها .نعم : لو أريد منه نحو الام و الاخت فحسب كان معناه ( من يحرم نكاحها ) فلا يشمل الامة لعدم حرمة نكاحها على المولى ، و هذا الاحتمال هو الاظهر بقرينة قوله ( ع ) بعد ذلك ( يلقي على عورتها خرقة ) لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة ، و منه يستفساد اختصاص الحكم بالام و الاخت و عدم شموله للامة فقوله ( ع ) : ( و نحو هذا ) اما مختص بالام و الاخت أو انه مجمل .فالمتحصل : أن الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل و ان كانت المسألة موردا للتسالم - كما مر - ( 1 ) و اما المقام الثاني : ( في تغسيل الامة مولاها ) فهي خلاف 1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .