بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید [ و الوصية بها مع عدمه ، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . ( مسألة 2 ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل ] - كما في بعض الموارد الاخرى . - و قد ظهر مما ذكرناه أن الحكم مختص بما إذا ظهرت له امارات الموت - كما هو صريح كلام الماتن ( قده ) بل الرد الواجب فعلي في بعض الصور و لو كان قاطعا بالحياة و بمجرد الشك في الموت في بعض الصور الاخرى و ان لم تظهر له امارات الموت . و ذلك لان التكليف المنجز الفعلي لابد من إحراز الخروج عن عهدته و لا يمكن إحرازه إلا بالرد أو الايصاء . و استصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كما ذكرناه في الواجبات الموسعة اداءا أو قضاءا لان تنجز التكليف يقتضي إحراز الخروج عن عهدته فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال . بمعنى انه إذا لم يقطع أو لم يطمأن ببقاء حياته إلى آخر الوقت و احتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلا لتنجز التكليف في حقه و هو يستلزم عقلا إحراز الامتثال و لا يحرز إلا بإتيانه بالفعل و لا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ ، هذا في الحقوق المالية .