تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


[ و الوصية بها مع عدمه ، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .


( مسألة 2 ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل ] - كما في بعض الموارد الاخرى .


- و قد ظهر مما ذكرناه أن الحكم مختص بما إذا ظهرت له امارات الموت - كما هو صريح كلام الماتن ( قده ) بل الرد الواجب فعلي في بعض الصور و لو كان قاطعا بالحياة و بمجرد الشك في الموت في بعض الصور الاخرى و ان لم تظهر له امارات الموت .


و ذلك لان التكليف المنجز الفعلي لابد من إحراز الخروج عن عهدته و لا يمكن إحرازه إلا بالرد أو الايصاء .


و استصحاب بقاء الحياة لا أثر له في ذلك كما ذكرناه في الواجبات الموسعة اداءا أو قضاءا لان تنجز التكليف يقتضي إحراز الخروج عن عهدته فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال .


بمعنى انه إذا لم يقطع أو لم يطمأن ببقاء حياته إلى آخر الوقت و احتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلا لتنجز التكليف في حقه و هو يستلزم عقلا إحراز الامتثال و لا يحرز إلا بإتيانه بالفعل و لا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ ، هذا في الحقوق المالية .


/ 591