بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم : ناقش فيها صاحبا الحدائق و الوسائل ( قد هما ) بانها محمولة على التقية أو مؤولة بإرادة المعاونة في التغسيل لما ورد في واحد من الروايات من ان المعصوم لا يغسله إلا معصوم مثله .فوصية علي بن الحسين انما هي في اعانة ام ولده في تنظيف بعض المواضع التي كان يكره الباقر ( ع ) من أن ينظر إليها أو يمسها .و هذه المناقشة جيدة جدا و قد تقدم في اخبار تغسيل علي فاطمة ( عليهما السلام ) من انها صديقة و الصديق لا يغسله إلا صديق ( 1 ) و يؤيد ذلك ما ورد في الفقة الرضوي من قوله و يروى إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) لما مات قال الباقر ( ع ) ( لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فادخل يده و غسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته : ( 2 ) .و روايات الفقة الرضوي و ان لم تكن حجة - كما مر مرة - إلا انها صالحة للتاييد كما ذكرناه .فتحصل : ان استثناء تغسيل المولى و امته عن إطلاق ادلة اعتبار المماثلة ثابت ، و التفصيل أيضا لا أساس له ، فالصحيح هو القول الثالث - اعني عدم جواز تغسيل الامة سيدها ، و ان كان الحكم في المسألة الاولى مورد التسالم و الاتفاق . 1 - راجع باب 24 من أبواب غسل الميت من الوسائل ج 2 .2 - فقه الرضا ص 21 السطر 9 .