في حكم تغسيل الخنثى المشكل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم تغسيل الخنثى المشكل

[ ( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل ( 1 ) ] تغسيل الخنثى المشكل : ( 1 ) إذا كان عمر الخنثى المشكل زائد عن ثلاث سنين فلا كلام في جواز تغسيل كل من الرجال و النساء لها لما تقدم من أن الصبية يجوز للرجل أن يغسلها إذا لم يكن عمرها ازيد من ثلاث سنين .

و كذا الصبي يجوز للمرأة ان تغسله إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنوات فلا تعتبر المماثلة بين الغاسل و الميت إذا لم يتجاوز عمره عن ثلاث سنين .

و اما إذا كان عمر الخنثى زائدا عن الثلاث فان كانت لها امة فتغسلها أمتها بناءا على أن الامة يجوز لها أن تغسل مولاها .

و اما إذا لم تكن لها أمة أو كانت و لكن لم نجوز تغسيلها لمولاها فيقع الكلام في ان الوظيفة ماذا حينئذ ؟ فهل يجوز لكل من الرجال و النساء ان تغسل الخنثى و لا تعتبر المماثلة وقتئذ ، أو لا يجب تغسيل الخنثى على المكلفين و لا بد من دفنها من غسل .

قد يقال : بجواز تغسيل كل من الرجال و النساء لها بدعوى أن أدلة اعتبار المماثلة منصرفة إلى صورة حرمة نظر الغاسل إلى الميت ففي موارد جواز النظر اليه لا مقتضي لاشتراط المماثلة بوجه .

/ 591