بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها .و إلا فان كان لها محرم أو أمة - بناءا على جواز تغسيل الامة مولاها - فكذلك .] و حيث ان كلا من الرجال و النساء يجوز أن ينظر إلى الخنثى المشكل للشك في رجوليتها و انوثيتها فأصالة البراءة عن حرمة النظر إليها جارية فلا تشملها ادلة اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت فيجوز لكل من الرجال و النساء تغسيل الخنثى حينئذ .و ( فيه ) : ما قدمناه من ان اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت مستند إلى حرمة النظر إلى الميت و انما هو حكم تعبدي .و من ثمة اشترطنا في تغسيل المحارم فقد المماثل مع ان المحرم يجوز له ان ينظر إلى بدن الميت كما لا يجوز تغسيل المماثل للميت في الظلمة أو مع العمي أو غيرهما مما يمنع عن وقوع النظر إلى بدن الميت ، فأدلة اعتبار المماثلة بحالها .و معه يقع الكلام في أن وظيفة المسلمين بالنسبة إلى الخنثى المشكل أي شيء ؟ .و يقع الكلام في ذلك في مقامين : أحدهما في المحارم .و ثانيهما في المحارم .أما المقام الاول : فان قلنا إن حرمة تغسيل المماثل ذاتية فلا محالة يندرج المقام بالاضافة إلى الاجانب في كبرى دوران الامر بين المحذورين .و ذلك لان كلا من النساء و الرجال يعلم بتوجه تكليف إلزامي