بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اليه و هو اما وجوب تغسيل الخنثى على تقدير كونها مماثلا للغاسل واقعا .و اما حرمة التغسيل على تقدير عدم كونها مماثلا للغاسل ، و مع دوران الامر بين المحذورين اي بين الوجوب و التحريم لا مناص من التخيير .بمعنى أن كلا من النساء و الرجال له أن يترك تغسيل الميت الخنثى رأسا و له أن يغسلها بقصد القربة رجاءا نعم ليس له أن يغسلها من دون قصد التقرب .و ذلك لان المقام من الموارد التي لا يمكن فيها تحصيل الموافقة القطعية و يمكن فيها المخالفة القطعية فان التغسيل واجب عبادي يعتبر فيه قصد القربة فيتمكن المكلف من المخالفة القطعية بان يغسل الخنثى من قصد التقرب فانه يعلم حينئذ بالمخالفة حيث ان الخنثى اما مماثل معه فقد ترك تغسيله الواجب و هو التغسيل بقصد القربة ، و اما انه مماثل معه فقد ارتكب الحرام و هو تغسيل مماثله فليس له التغسيل من دون قصد التقرب .و حيث ان الموافقة القطعية ممكنة فيتنزل العقل إلى المرتبة النازلة من الامتثال و هي الامتثال بالموافقة الاحتمالية باختيار ترك التغسيل أو فعله بقصد القربة رجاءا .و النتيجة ان كلا من النساء و الرجال يجوز أن يغسل الخنثى بقصد القربة كما يجوز أن لا يغسلها .إلا ان الحرمة الذاتية في تغسيل المماثل مما لا يمكن تتميمه بدليل و ذلك لان المستفاد من النهي عن تغسيل المماثل و ان الرجل لا يغسله إلا رجل ، و المرأة لا يغسلها إلا إمرأة : ان تغسيل