بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المماثل للميت واجب فلا يقع مصداقا للمأمور به لعدم الامر به لا انه محرم .لانه نظير النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أو إلى القبلة أو ذلك من النواهي و الاوامر الواردة في العبادات فان غاية ما يمكن استفادته منها ان الصلاة إلى القبلة باطلة و ليست مأمورا بها لان القبلة شرط في صحتها .و كذا الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ليست مصداقا للمأمور به لانه مانع من الصلاة .لا أن الصلاة محرمة حينئذ ، إذن ليس هناك إلا تكليف واحد و هو وجوب تغسيل المماثل ، و بما ان المماثلة محرزة لكل من الرجال و النساء فوجوب التغسيل مشكوك في كل منهما بالشك البدوي و مقتضى أصالة البراءة عدمه .و بهذا يقوى عدم وجوب تغسيل الخنثى لكل من الرجل و المرأة فان المقام نظير الجنابة المرددة بين شخصين و العلم الاجمالي بتكليف متوجه اليه أو إلى غيره من المكلفين مما لا أثر له .هذا .نعم ربما يقال : إن الخطاب بالتغسيل متوجه إلى عامة المكلفين بلا فرق في ذلك بين المماثل و غيره فالمماثلة ليست شرطا في توجه التكليف و الامر بالتغسيل .بل كل إنسان - مماثل أو غيره - مكلف بالتغسيل اما بالمباشرة كما في المماثل و اما بالتسبيب بالامر به أو الاخبار و الاعلام به كما في المماثل : نعم المماثلة شرط في المأمور به دون الامر و الخطاب .إذن لابد من الاقدام على التغسيل اما بالمباشرة أو التسبيب