تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمقتضى العلم الاجمالي بلا فرق في ذلك بين الرجال و النساء .

و هذه الدعوي دون إثباتها خرط القتاد .

لان النواهي الواردة عن تغسيل المماثل و ان الرجال لا يغسلهم إلا الرجال ، و النساء لا يغسلهن إلا النساء إذا انضمت إلى الاوامر الواردة في التغسيل تفيد التقييد لا محالة فيتقيد الامر بالتغسيل بالمماثل و لا يتوجه الامر بالتغسيل إلى المماثل بوجه .

نعم : يجب على المماثل عند العلم بالميت إعلام المماثل و أمره بتغسيله من باب الامر بالمعروف لا من ناحية توجه الامر بالتغسيل اليه بالتسبيب و هذا لا يختص بالمقام بل يجري في جميع الواجبات الشرعية لوجوب الامر بالمعروف و هو ظاهر .

و النتيجة : ان الامر بالتغسيل مباشري و مختص بالمماثل و حسب و حيث ان المماثلة مشكوكة بالاضافة إلى كل من النساء و الرجال فمقتضى اصالة البراءة عدم وجوبه عليهما كما اختاره صاحب الجواهر ( قده ) .

هذا ما يقتضيه تدقيق النظر : و لكن مقتضى تدقيق النظر وجوب تغسيل الخنثى على كل من النساء و الرجال ، و السر في ذلك .

ان النظر إلى الخنثى المشكل جائز على الرجال و النساء حال الحياة للشك في موضوع حرمة النظر - اعني الشك في الرجولية بالاضافة إلى النساء و الشك في الانوثية بالاضافة إلى الرجال - و مع الشك في الموضوع

/ 591