بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بمقتضى العلم الاجمالي بلا فرق في ذلك بين الرجال و النساء .و هذه الدعوي دون إثباتها خرط القتاد .لان النواهي الواردة عن تغسيل المماثل و ان الرجال لا يغسلهم إلا الرجال ، و النساء لا يغسلهن إلا النساء إذا انضمت إلى الاوامر الواردة في التغسيل تفيد التقييد لا محالة فيتقيد الامر بالتغسيل بالمماثل و لا يتوجه الامر بالتغسيل إلى المماثل بوجه .نعم : يجب على المماثل عند العلم بالميت إعلام المماثل و أمره بتغسيله من باب الامر بالمعروف لا من ناحية توجه الامر بالتغسيل اليه بالتسبيب و هذا لا يختص بالمقام بل يجري في جميع الواجبات الشرعية لوجوب الامر بالمعروف و هو ظاهر .و النتيجة : ان الامر بالتغسيل مباشري و مختص بالمماثل و حسب و حيث ان المماثلة مشكوكة بالاضافة إلى كل من النساء و الرجال فمقتضى اصالة البراءة عدم وجوبه عليهما كما اختاره صاحب الجواهر ( قده ) .هذا ما يقتضيه تدقيق النظر : و لكن مقتضى تدقيق النظر وجوب تغسيل الخنثى على كل من النساء و الرجال ، و السر في ذلك .ان النظر إلى الخنثى المشكل جائز على الرجال و النساء حال الحياة للشك في موضوع حرمة النظر - اعني الشك في الرجولية بالاضافة إلى النساء و الشك في الانوثية بالاضافة إلى الرجال - و مع الشك في الموضوع