بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تجري البراءة عن حرمة النظر لانه شبهة موضوعية تحريمية .و إذا ماتت الخنثى تشكل لدينا علم الاجمالي في حق كل من النساء و الرجال : إما بارتفاع حلية النظر و اما بوجوب تغسيل الخنثى .لان الخنثى إن كانت مماثلة مع الغاسل واقعا فقد توجه اليه الامر بتغسيلها و ان كانت مماثلة معه فقد ارتفعت عنه حلية النظر الظاهرية و حرم عليه النظر إلى بدنها .و لا يمكن اجراء البراءة عن حرمة النظر حينئذ لابتلائها بالمعارض و هو البراءة عن وجوب تغسيلها فالأَصلان يتعارضان و يتساقطان .و مقتضى العلم الاجمالي لزوم تغسيلها و عدم جواز النظر إليها .و قد ذكرنا في محله ، أن المعارضة الموجب للتساقط لا يفرق فيها بين أن تكون من الابتداء و بين ان تكون بحسب البقاء فان البراءة عن حرمة النظر و ان كانت سليمة عن المعارض ( قبل الممات ) إلا انها بعد ممات الخنثى معارضة بأصالة البراءة عن وجوب تغسيلها .اذن يجب على كل من الرجال و النساء أن يغسل الخنثى و لا ينظر إلى بدنها .هذا و قد ذهب الشيخ ( قده ) إلى القرعة في المقام لتظهر أن الخنثى رجل حتى يغسله الرجال أو انه إمرأة فتغسلها النساء و لم يستبعده الماتن ( قده ) و استدل عليه بالاجماع و الاخبار .و الظاهر ان مراده بالاخبار هو الاخبار الواردة في ان القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات .و كذا مراده بالاجماع هو الاجماع على أن القرعة للامر المشتبه ، و انما الشيخ ( قده ) طبق معقد الاجماع و مورد الاخبار على المقام